mohamed salah
الاوسمة : عدد المساهمات : 49 نقاط : 138 السٌّمعَة : 1 تاريخ التسجيل : 07/06/2010
| موضوع: إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة الأحد يونيو 27, 2010 5:44 pm | |
| لحمد لله
إذا قام الإمام إلى ركعة خامسة ناسيا ، وجب على المأمومين تنبيهه ليرجع ، فإن لم يرجع ظناً منه أنه على صواب ، لم يجز للمأموم الذي يعلم أنها الخامسة أن يتابع الإمام ويقوم معه ، لأنه بذلك يكون قد زاد ركعة في الصلاة عالماً عامداً ، وهذا مبطل للصلاة . بل يجلس المأموم ويتشهد ثم يسلم أو ينتظر الإمام ويسلم معه . وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن إمام قام إلى خامسة فسبح به فلم يلتفت لقولهم وظن أنه لم يسه فهل يقومون معه أم لا؟ فأجاب : "إن قاموا معه جاهلين لم تبطل صلاتهم ، لكن مع العلم لا ينبغي لهم أن يتابعوه ، بل ينتظرونه حتى يسلم بهم ، أو يسلموا قبله ، والانتظار أحسن" انتهى . "مجموع الفتاوى" (23/53) . وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (7/128) : " وأما المأموم الذي تيقن أن الإمام زاد ركعة - مثلا- فلا يجوز له أن يتابعه عليها، وإذا تابعه عالماً بالزيادة، وعالماً بأنه لا تجوز المتابعة بطلت صلاته . أما من لم يعلم أنها زائدة فإنه يتابعه، وكذلك من لا يعلم الحكم" انتهى . وجاء فيها أيضاً (7/132) : " من علم من المأمومين أن إمامه قام ليأتي بركعة زائدة كخامسة في الصلاة الرباعية سبح له، فإن رجع فبها، وإلا جلس وانتظر الإمام حتى يسلم بسلامه" انتهى . والله أعلم .
| |
|